السيد الخوئي

127

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الصورة ؟ الخوئي : إن المسألة المشار إليها في السؤال داخلة في الفرض الأول : في كبرى اضطرار المكلف إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي ، وعدم تمكنه من الموافقة القطعية ، وحيث أنه في هذا الفرض متمكن من إحراز الموافقة القطعية ، بالنسبة إلى صلاة العصر ، فعليه أن يأتي بصلاة الظهر قصرا ، ثم بالعصر كذلك ، وبقي حينئذ من الوقت بمقدار ركعة واحدة ووظيفته عندئذ الاتيان بصلاة العصر ، وإدراك ركعة منها ، في الوقت فيكون مشمولا في كبرى من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة . وأما في الفرض الثاني : فهو متمكن من إحراز الموافقة القطعية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين معا . وأما في الفرض الثالث : فهو وإن لم يتمكن من إحراز الموافقة القطعية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين معا إلا أنه متمكن من إحراز الموافقة الاحتمالية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين ، بإتيانهما قصرا فهو المتعين . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وفي الفرض الأول : يأتي بصلاة الظهر تماما قضاء على الأحوط ، وكذا في الفرض الأخير ، فإن عليه أن يأتي بصلاة الظهرين تماما قضاء احتياطا ، ولا يجري استصحاب عدم الفوت بالنسبة إلى الصلاة القضائية ، ووجهه يظهر بالتأمل . سؤال 396 : إذا سافر الانسان إلى مقر عمله في يوم إجازة له ، لزيارة مريض أو لاستلام الراتب مثلا فهل يجب عليه القصر أو التمام ؟ الخوئي : يجب عليه التمام في المقر وأما في الطريق فوظيفته كالسابق إذا